الفاضل الهندي
285
كشف اللثام ( ط . ج )
بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا ( 1 ) . وللخبرين قال الجعفي : من صلى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته ( 2 ) . ولاحتمال الأول ( 3 ) إهمال السين وتثنية التاء من فوق ، وضعف الثاني ( 4 ) واحتماله وما بعده أن لا يصليا معا ، اقتصر الأولون على العشرة ، مع أن الشيخ حمل الفصل بالشبر على تقدمه عليها بشبر ( 5 ) ، وكذا المحقق في المعتبر ( 6 ) . وأطلق الشيخان في غير كتابي الأخبار ( 7 ) والحلبيان ( 8 ) وابنا حمزة ( 9 ) والبراج بالمنع ( 10 ) من غير استثناء للحائل والبعد ( 11 ) . ( ولو كانت ورأه صحت صلاته ) وصلاتها وإن أصابت ثوبه كما في خبر عمار ( 12 ) ، وفيما مر من صحيح زرارة تقدمه عليها بصدره ( 13 ) ، فيحتمله وما دونه . وكذا قول المفيد : يصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده ( 14 ) . وقول المحقق : بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه ( 15 ) . وسمعت خبر هشام بن سالم . وما يحتمله قوله عليه السلام : إذا كان سجودها مع ركوعه ( 16 ) .
--> ( 1 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 586 و 587 . ( 2 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 150 س 34 . ( 3 ) أي صحيح محمد بن مسلم . ( 4 ) أي خبر أبي بصير . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 230 ذيل الحديث 905 . ( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 111 . ( 7 ) المقنعة : ص 152 والنهاية ونكتها : ج 1 ص 331 والمبسوط : ج 1 ص 86 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 496 السطر الأخير والكافي في الفقه : ص 141 . ( 9 ) الوسيلة : ص 89 . ( 10 ) في ع : ( المنع ) . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 98 . ( 12 ) المصدر السابق ح 4 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 430 ، ب 6 من أبواب مكان المصلي ، ح 2 . ( 14 ) المقنعة : ص 152 . ( 15 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 72 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 428 ، ب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 9 .